محمد هادي معرفة
158
التفسير الأثري الجامع
[ 2 / 5507 ] روى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى زرارة عن الإمام أبي جعفر عليه السّلام قال : « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، ليس لأحد أن يحجّ فيما سواهنّ » « 1 » . وفي رواية : « أن يحرم بالحجّ في سواهنّ » « 2 » . وكذا رواه أبو جعفر الصدوق « 3 » . والشيخ أبو جعفر الطوسيّ « 4 » . والعيّاشيّ « 5 » وغيرهم « 6 » . [ 2 / 5508 ] وعن زرارة عنه عليه السّلام قال : « الفرض : التلبية ، والإشعار ، والتقليد . فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ . ولا يفرض الحجّ إلّا في هذه الشهور : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة » « 7 » . [ 2 / 5509 ] وأيضا عنه قال : « أشهر الحجّ ، شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة . وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشر من ربيع الآخر ! » « 8 » . قال المحقّق أبو القاسم الحلّي في كتاب الشرائع : إذا لبّى القارن استحبّ له إشعار ما يسوقه من البدن ، وهو أن يشقّ سنامه من الجانب الأيمن ، ويلطّخ صفحته بدمه . والتقليد : أن يعلّق في رقبة المسوق نعلا قد صلّى فيه . قال : والإشعار والتقليد للبدن . ويختصّ البقر والغنم بالتقليد « 9 » . [ 2 / 5510 ] وروى الكليني بالإسناد إلى ابن أذينة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ فلا حجّ له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له » « 10 » . [ 2 / 5511 ] وهكذا أخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن أبي أمامة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في قوله : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ : « شوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجّة » « 11 » . [ 2 / 5512 ] وأخرج الخطيب عن ابن عبّاس قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في قوله تعالى : الْحَجُّ أَشْهُرٌ
--> ( 1 ) الكافي 4 : 289 / 1 . ( 2 ) المصدر : 321 - 322 / 2 . ( 3 ) الفقيه 2 : 456 - 457 / 2959 . ( 4 ) التهذيب 5 : 51 / 155 - 1 . ( 5 ) العيّاشيّ 1 : 113 / 253 . ( 6 ) البحار 96 : 133 / 6 ، باب 23 . ( 7 ) الكافي 4 : 289 / 2 . ( 8 ) المصدر : 290 / 3 . ( 9 ) شرائع الإسلام 1 : 239 . ( 10 ) نور الثقلين 1 : 194 ؛ الكافي 4 : 322 / 4 ؛ التهذيب 5 : 52 / 157 - 3 . ( 11 ) الدرّ 1 : 524 ؛ الأوسط 2 : 163 / 1584 ؛ الصغير 1 : 66 / 180 ؛ مجمع الزوائد 3 : 218 .